سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

88

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لا نحصار منفعته فيه : ضمير در [ منفعته ] به اجيرو در [ فيه ] به عمل مستأجر عليه راجعست . قوله : جرت عادته بالعمل فيه : ضمير در [ عادته ] به اجير راجع بوده و ضمير در [ فيه ] به وقت عود مىكند . قوله : اما غيره : ضمير در [ غيره ] به [ الوقت الذى الخ ] راجعست . قوله : فيجوز العمل فيه لغيره : ضمير در [ فيه ] به [ غيره ] و در [ لغيره ] به مستأجر راجعست . قوله : اذا لم يؤد الى ضعف فى العمل المستأجر عليه : ضمير فاعلى در [ لم يؤد ] به [ العمل للغير ] عود مىكند . متن : و في جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان ، من التصرف في حق الغير . و شهادة الحال . و مثله عمل مملوك غيره كذلك و باعتبار هذا الانحصار سمي خاصا ، إذ لا يمكنه أن يشرك غير من استأجره في العمل في الزمان المعهود ، فإن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إما أن يكون به عقد إجارة ، أو جعالة ، أو تبرعا ، ففي الأول يتخير المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد ، أو بعضها ، و بين إبقائه ، فإن اختار الفسخ و كان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئا فلا شيء عليه ، و إن كان بعده تبعضت الإجارة ، و لزمه من المسمى بالنسبة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :